فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٣٤٠
لا معنى لكون وجوب الحج بالنسبة إلى زيد المستطيع مشروطا بالاستطاعة، بل لابد من أن يكون الخطاب بالنسبة إلى زيد ح مط. وهو كذلك لو كانت الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الجزئية الخارجية، وعليه يكون الشرط من علل التشريع لا من قيود الموضوع، كما استقصينا الكلام في ذلك في الواجب المشروط والمعلق، و تقدم بطلان ذلك وان الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية.
فما في بعض الكلمات: من أن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه يكون واجبا مط مبنى على ذلك المبنى الفاسد: من كون الأحكام الشرعية قضايا جزئية. و اما بناء على ما هو الحق عندنا، فالواجب المشروط دائما يكون مشروطا، ولو بعد تحقق شرطه وفعليته.
وبعبارة أخرى: الشرط دائما يكون من وسائط العروض، لا وسائط الثبوت.
وبذلك ظهر فساد ما في بعض الألسن: من أن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه يكون واجبا مط. فالامر بالمهم المشروط بعصيان الامر بالأهم دائما يكون مشروطا، و لو بعد تحقق شرطه. نعم يصير فعليا عنده. وعلى ذلك تبتنى طولية الامر بالمهم بالنسبة إلى الامر بالأهم وخروجه عن العرضية، كما سيأتي توضيحه انشاء الله تعالى. والمحقق الخراساني (قده) مع اعترافه (1) برجوع الشرط إلى الموضوع الذي عليه يبتنى الواجب المشروط، وأنه يكون قسيما للواجب المطلق - كما أوضحناه (2) في محله - ذهب في جملة من الموارد إلى كون الشرط من وسائط الثبوت، وانه من قبيل العلل للتشريع كما يظهر من ارجاعه الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي - على ما تقدم تفصيله - (3) وكما يظهر منه في المقام (4) حيث جعل الامر بالمهم بعد تحقق

(١) راجع كفاية الأصول، الجلد الأول، تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط ص ١٥٢ - (٢) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب، مباحث تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، الامر الأول ص ١٧٠ (٣) الجزء الأول من هذا الكتاب، مباحث تقسيمات الواجب في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية ص ٢٧٦ وراجع الكفاية، الجلد الأول. مباحث مقدمة الواجب. منها تقسيمها إلى المتقدم والمتأخر.
(٤) كفاية الأصول. الجلد الأول، الامر الرابع من الأمور التي رسمها في مقدمة بحث الضد، ص 213
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست