وجوها ثلاثة: (1) الأول التصويب الأشعري، وانه لم يكن في الواقع حكم الا مؤدى الامارات والأصول.
الثاني التصويب المعتزلي، وهو ما أشرنا إليه، وحاصله انه وان كان هناك في الواقع حكم يشترك فيه العالم والجاهل، الا انه قيام الامارة على الخلاف يحدث في المتعلق مصلحة غالبة على مصلحة الواقع، ويكون الحكم الفعلي هو مؤديات الطرق والأصول.
الثالث التصويب الامامي وهو المصلحة السلوكية على ما يأتي الإشارة إليها.
وبالجملة، بناء على أصول المخطئة ليس الحكم الظاهري أمرا في قبال الحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري هو عبارة عن الحكم الواقعي المحرز بالطرق و الأصول.
(الامر الثاني) ان جعل الطرق والامارات والأصول انما يكون في رتبة احراز الحكم الواقعي، ومن هنا كان في طول الحكم الواقعي ولا يعارضه ويزاحمه، فكما ان احراز الواقع بالعلم يكون في المرتبة المتأخرة عن الواقع، كذلك ما جعله الشارع بمنزلة العلم من الطرق والامارات والأصول، حيث إنه جعلها محرزة له تشريعا، وفردا للعلم شرعا، فكان الشارع بجعله للطرق والأصول خلق فردا آخر للعلم في عالم التشريع، ونفخ فيها صفة الاحراز وجعلها علما، فجعل الطرق والأصول انما يكون في واد الاحراز واقعا في رتبة العلم، وهذا معنى حكومتها على الواقع، فان معنى حكومتها عليه، هو انها محرزة للواقع وموصلة إليه، لا انها توجب توسعة أو تضييقا في ناحية الواقع.
وبالجملة: ليس حال الطرق والامارات والأصول الا كحال العلم في