بحال التمكن، كما هو الشأن في سائر القيود المعتبرة في العبادة ما عدا الطهور، حيث تكون مقصورة بحال التمكن وتسقط عند التعذر، لا ان المقيد يسقط، لان الصلاة لا تسقط بحال، أو انه لا يكون هذا ولا ذاك، بل يكون القضاء واجبا آخر مغايرا للواجب الأول بحسب العنوان، وليس هو ذلك الواجب بعينه وانما سقط قيده.
ولا يخفى عليك الفرق بين الوجوه الثلاثة، فإنه لو كان من قبيل الواجب في واجب، لكان اللازم عند ترك القيد عمدا حصول الامتثال بالنسبة إلى أصل الواجب وان تحقق العصيان بالنسبة إلى الواجب الآخر، ولو كان من قبيل القيدية المقصورة بحال التمكن كان اللازم عدم حصول الامتثال عند ترك القيد عمدا مع التمكن منه، ولكن هذا انما يثمر بالنسبة إلى غير التقييد بالوقت من سائر القيود التي يمكن فيها الاتيان بالمقيد بدون القيد كالصلاة بلا ركوع مع التمكن، واما بالنسبة إلى التقييد بالوقت فلا يتحقق اثر بين الوجهين، إذ لا يعقل وقوع الصلاة في خارج الوقت مع كونها في الوقت، فلا فرق بين ان يكون قيدية الوقت من باب الواجب في واجب، أو من باب القيدية المقصورة بحال التمكن.
نعم: ثبوتا يمكن ان يكون على أحد الوجهين، كما يمكن ان يكون على الوجه الثالث، وهو اختصاص الواجب بما كان في الوقت والذي يجب خارجه هو واجب آخر أجنبي عما وجب في الوقت، وان اشتمل على مقدار من مصلحة ذلك الواجب.
والفرق بين هذا الوجه والوجهين الأولين: هو ان الواجب في خارج الوقت بناء على الوجهين الأولين، هو ذلك الواجب في الوقت بعينه، وانما الساقط قيد من قيوده، أو واجب آخر الذي كان يجب في ذلك الظرف، ويكون وجوبه في خارج الوقت بنفس العنوان الذي كان يجب قبله، وهذا بخلاف الوجه الثالث فإنه يكون ح واجبا آخر مغايرا للواجب الأول ومعنونا بغير ذلك العنوان.
والحاصل: انه لو لم يقم دليل على وجوب القضاء كان مقتضى الدليل، القيدية المطلقة التي يسقط فيها المقيد عند تعذر القيد، ولا يكون من قبيل تعدد المطلوب، ولا من قبيل كون القيدية مقصورة بحال التمكن، من غير فرق بين ان