ولا يمكن تخلف الحكم عنهما، وليس الحكم بالجلد والقطع وكذا سائر الحدود من الاحكام التي يتوقف استمرارها على استمرار موضوعاتها، كما في مثل حرمة وطئ الحائض، حيث إن الحرمة في كل زمان يتوقف على ثبوت الحائض في ذلك الزمان، لا ان يكون حدوث الحيض في زمان كافيا في بقاء الحرمة ولو مع عدم التلبس بعنوان الحائض، بداهة ان الامر لا يكون كذلك وهذا بخلاف باب الحدود، فإنه يكفي في ترتب الحكم بالحد التلبس بالعنوان آنا ما، وبعد التلبس يبقى الحكم إلى أن يمتثل، ولا يتوقف بقاء الحكم على بقاء الموضوع في كل آن.
فظهر: ان في مثل آية السرقة والزناء لا يمكن ان يراد من المشتق المنقضى و لا الأعم منه ومن التلبس، بل لا محيص من أن يراد منه خصوص المتلبس لئلا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عما استدل به القائل بالأعم أيضا، بقوله تعالى: (1) ولا ينال عهدي الظالمين بضميمة استدلال الامام (2) بها على عدم قابلية الرجلين للخلافة لمكان عبادتهما الأوثان.
تقريب الاستدلال: هو انه لولا كون المشتق للأعم لما صح استدلاله (ع) لعدم كون الرجلين حين التصدي للخلافة من عبدة الأوثان هذا.
ولكن ظهر الجواب عن ذلك، لان استدلال الإمام (عليه السلام) لا يتوقف على استعمال المشتق في المنقضى، بل الاستدلال يتم ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس، لان التلبس بالعنوان ولو آنا ما يكفي في عدم نيل العهد إلى الأبد، و لا يتوقف على بقاء العنوان، فحدوث العنوان في مثل هذا يوجب ترتب الحكم، فالمشتق في مثل الآية أيضا قد استعمل في المتلبس.
ويؤيد ذلك: ان جلالة قدر الخلافة وولاية العهد تناسب ان لا يكون