القاعدة بالخصوص. لم يكن وجه لإلحاق الغسل والتيمم به.
وأما بقية الروايات: فموردها قاعدة الفراغ التي اعتبر فيها أن يكون الشك في صحة الشيء وفساده بعد الفراغ عنه سواء كان في العبادات أو المعاملات من العقود والإيقاعات، بل كل عمل يترتب عليه أثر شرعي، كالتذكية بخلاف ما لو لم يترتب عليه أثر، كالشك في صحة صلاة الجمعة أو العيد بعد خروج وقتهما، إذ الأصول إنما تجري بلحاظ الأثر، فإذا لم يكن لها أثر فلا معنى لجريانها.
وهل يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير؟ أم يكفي الخروج عن الشيء؟ في عدم الاعتناء بالمشكوك، وإن ذكر الدخول في الغير إنما هو من جهة ملازمة الخروج عن الشيء مع الدخول في غيره غالبا، وتظهر الثمرة فيما لو كان الشك في إتيان الجزء الأخير وعدمه، إذ في غيره من الأجزاء محقق الخروج عن محل الشيء إنما هو الدخول في غيره، وأما في الجزء الأخير كالسلام - مثلا - فإن قلنا: بتعميم الغير بالنسبة إلى التعقيب الذي من توابع الصلاة كما لا يبعد من جهة أن حال التعقيب كالأذان والإقامة اللذين صرح بعدم الاعتناء بالشك فيهما بعد الدخول في الصلاة، فكذلك العكس وكان الشك بعد الدخول في التعقيب، فلا إشكال في عدم الاعتناء بالشك. وإن قلنا: بعدم التعميم أو كان الشك قبل الدخول فيه فيشكل الحكم بعدم الاعتناء، من جهة قاعدة التجاوز، إلا أن يمضي مقدار من الزمان، بحيث يصدق التجاوز عن محل السلام، وإن لم يكن شاغلا بغيره فحينئذ لا مانع من الحكم بعدم الاعتناء من جهة قاعدة التجاوز.
نعم لا بأس بعدم الاعتناء بالشك فيه من جهة قاعدة الفراغ إذ لم يعتبر فيها الدخول في الغير، بل مجرد الفراغ عن العمل ومضيه فتدبر.
ثم إنه قد عرفت أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا كان الشك في أصل وجود الشيء بعد التجاوز عن محله المقرر له شرعا، كالأمثلة المذكورة في الروايات. وقاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا كان الشك في كيفية العمل، من الصحة والفساد بعد الفراغ عن العمل، سواء كان منشأ الشك في صحته وفساده فقد