الأصول، وإلا فبالضابط الذي ذكره الشيخ في معنى الحكومة لا يكون تقدم الأمارات على الأصول من باب الحكومة، بل من باب الورود كما سنبينه في مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله، فتأمل.
والذي اختاره في الكفاية (1) أن النسبة بينهما هو التعارض بالعموم من وجه ومع ذلك قدمها عليها من جهة التوفيق والجمع العرفي، بدعوى أن الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية اقتضائية والأحكام الثابتة لها بملاحظة الطوارىء فعلية، والاقتضائي لا يعارض الفعلي.
والذي اختاره بعض آخر هو التعارض بالعموم من وجه أيضا إلا أنه قدمها عليها من جهة ورودها في مقام الامتنان كما هو الضابط في كل عامين يكون أحدهما واردا في مقام الامتنان يقدم على الآخر للأقوائية. ولو كان بينهما عموم من وجه، وقيل إن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لجعل طرف المعارضة مجموع الأدلة لا كل واحد، فتقدم عليها من جهة الأخصية، فتأمل جيدا.
فتحصل: أنه لا إشكال في تقدم " لا ضرر " على الأدلة المثبتة للأحكام الأولية، وإنما الإشكال في وجه تقدمها.
وأما النسبة بينها وبين الأدلة المتكفلة للأشياء بعناوينها الثانوية كقاعدة لا حرج فهي العموم من وجه. وفي مورد التعارض ومادة الاجتماع هل تقدم قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر أو لا تقدم لإحداهما على الأخرى؛ بل تتساقطان وترجع إلى قاعدة أخرى ولو كانت محكومة - على تقدير عدم تعارضها - كقاعدة السلطنة مثلا؟
فقيل بتقديم قاعدة لا حرج، لأنه لم يقيد دليلها عقلا ونقلا بعدم الضرر على الغير، بخلاف العكس فإن دليل " لا ضرر " مقيد بحكم العقل القاطع بعدم الحرج، ولا يخفى ما فيه. وقيل بالتساقط والرجوع إلى قاعدة أخرى كقاعدة السلطنة، كما