وأما " لا تعاد " فلا إشكال في دلالته على الإجتزاء بما فعله الناسي من الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط، لأنه مسوق لذلك.
وإنما الإشكال في أنه مخصوص بالناسي أو يعم الجاهل، وأنه مخصوص بالنقيصة أو يعم الزيادة، وأنه مخصوص بالأجزاء والشرائط، أو يعم الموانع أيضا.
وتفصيل الكلام فيه من هذه الجهات موكول إلى محله، وهو باب الخلل. هذا حكم نقصان الجزء والشرط نسيانا.
وأما نقصانهما عمدا فلا إشكال في أنه موجب للفساد، لأن المأتي به غير مطابق للمأمور به ولا نعني بالفساد إلا عدم مطابقة المأتي به مع المأمور به مع عدم دليل ثانوي على الاكتفاء به عن المأمور به كحديث الرفع ولاتعاد المخصوصين بالنسيان وعدم شمولهما لصورة العمد، ولكن يمكن ثبوتا عدم بطلان العمل بنقص بعض أجزائه وشرائطه عمدا فيما إذا تعلق الأمر بأصل العمل وتعلق أمر ثانوي بإيجاده مع الخصوصية الكذائية بأن كانت الخصوصية مطلوبة في ظرف امتثال الأمر الأول المتعلق بالطبيعة لا أصل الطبيعة، فحينئذ لو أتى بالطبيعة المتخصصة بتلك الخصوصية فقد امتثل كلا الأمرين أي الأمر المتعلق بأصل الطبيعة والأمر المتعلق بتلك الخصوصية، ولو أتى بالطبيعة بدون تلك الخصوصية فقد امتثل الأمر المتعلق بأصل الطبيعة وعصى الأمر المتعلق بتلك الخصوصية، ولا يمكن امتثاله فيما بعد، لأن الفرض أنها كانت مطلوبة في ظرف امتثال الأمر الأول، وقد فات محله بامتثال الأمر الأول.
نعم لو كان ظرف امتثال الأمر الثاني أصل الطبيعة لا امتثال الأمر بها يمكن امتثال الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول بأن يوجد الطبيعة ثانيا بهذه الخصوصية ويكون ايجاد الطبيعة - حينئذ - مقدمة لامتثال الأمر بالخصوصية، وإلا فالأمر بالطبيعة قد سقط بامتثاله أولا، فبحسب عالم التصور والثبوت يمكن أن يكون الأمر بالطبيعة والخصوصية بنحو تعدد المطلوب، وتكون الخصوصية مطلوبة في ظرف امتثال الأمر بالطبيعة، فيأتي المكلف بالطبيعة بدون الخصوصية عمدا فيكون