الموارد على تقدير تمامية دلالته، ومن " لا تعاد " المخصوص بباب الصلاة.
أما حديث الرفع فقد وقع النزاع بين الشيخ (قدس سره) وصاحب الكفاية، فاختار الشيخ عدم تمامية دلالته على الصحة وإجزاء ما أتى به الناسي من العمل الفاقد للجزء أو الشرط عما هو المأمور به الواقعي بعد التذكر وارتفاع النسيان (1)، بدعوى أن مفاد حديث الرفع ليس رفع جزئية المنسي أو شرطيته، واختار صاحب الكفاية (قدس سره) تمامية دلالة حديث الرفع على الصحة وإجزاء ما أتى به الناسي من العمل الفاقد للجزء أو الشرط (2)، بدعوى أن حديث الرفع يدل على عدم جزئية المنسي أو شرطيته.
والحق ما أفاده الشيخ (قدس سره) لأن جزئية الجزء وشرطية الشرط ليست من الآثار الشرعية المجعولة لهما بلا واسطة، بل هما ككلية الكل، والمرفوع بحديث الرفع هي الآثار الشرعية المترتبة بلا واسطة، كما أن المثبت بأخبار الاستصحاب هي الآثار الشرعية المجعولة للمستصحب بلا واسطة لا الآثار العقلية والعادية والشرعية المترتبة عليه بواسطتهما، والإعادة بعد التذكر من آثار الأمر الأول لامن آثار ترك الجزء أو الشرط.
والحاصل أن المرفوع بحديث الرفع لو كان الجزئية أو الشرطية لتم ما ذكره في الكفاية، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن حال نسيانهما كحال نسيان الكل، فإن من نسي عن أصل الصلاة مثلا وإن كان التكليف بها ساقطا عنه في حال النسيان، لاستحالة تكليف الغافل ولكن بعد التذكر يجب الإتيان بها بمقتضى الأمر الاول، كذلك لو نسي عن جزئها، لأنه لم يأت بما هو المأمور به وإن كان الأمر به ساقطا حين النسيان من جهة النسيان والغفلة، بل المرفوع بهذا الحديث الآثار الشرعية المترتبة على المنسي لولا النسيان التي يكون في رفعها امتنان على العباد، ولذا لو أتلف أحد مال الغير لا يرتفع الضمان عن المتلف، لأن في رفع الضمان وإن كان منة عليه إلا أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك. ووجوب الإعادة ليس من الآثار