البحث عن عوارض السنة التي هي أحد الأدلة الأربعة، وإن قلنا بأن البحث عنه بحث عن الحاكي وهو خبر الواحد، وأنه هل تثبت السنة كما تثبت الأمور الأخر، أم لا؟ فلا يكون بحثا عن عوارض السنة المحكية، عن عوارض الحاكي، وهو ليس من الأدلة الأربعة.
فعلى تقدير أن يكون نظر الباحث إلى المحكي تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية، وعلى تقدير أن يكون نظره إلى الحاكي لا تكون من المسائل الأصولية، إذ خبر الواحد حاك عن السنة والحاكية من الأمور النسبة الاضافية التي يمكن أن يتعلق النظر إلى كل من المضاف والمضاف إليه، فإنه يمكن أن يتعلق نظر الباحث بأن خبر الواحد كما يثبت فروع الدين مثلا هل يثبت أصول الدين أم لا؟ ويمكن أن يتعلق النظر بأن أصول الدين هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فالبحث على الأول من أحوال خبر الواحد، وعلى الثاني من أحوال أصول الدين، كما أن البحث عن أن البينة حجة في الأمر الفلاني أم لا؟ يمكن فيها هذان الوجهان، أو يمكن أن يكون نظر الباحث إلى أن البينة هل تثبت هذا الأمر كما تثبت سائر الأمور.
فحينئذ يكون البحث عن أحوال البينة، ويمكن أن يكون نظره إلى أن هذا الأمر هل يثبت بالبينة كما يثبت بالعلم، فحينئذ يكون البحث عن أحوال ذلك الأمر كما في الأمور التي وقع النزاع في الفقه في ثبوتها بالشاهدين مثلا أو بشاهد وامرأتين كالسرقة فإنه لا إشكال في أن البحث في الفقه عن عوارض أفعال المكلفين، فالبحث عن ثبوت الزنا بالشاهدين بحث في أن هذا الفعل يثبت بالشاهدين أو بشاهد وامرأتين بعد الفراغ عن حجتيهما، لا أنه بحث عن حال الشاهدين أو عن الشاهد الواحد وامرأتين وكما في الأمور الخارجية فإنه قد يتعلق النظر بمعرفة حال السكين - مثلا - في أنه يقطع هذا الخشب مثلا أم لا، وقد يتعلق النظر بمعرفة حال هذا الخشب بأنه قابل أن يقطعه هذا السكين بعد الفراغ عن كونه قاطعا، فإن كان محط البحث أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟
فيكون البحث عن أحوال الأدلة، وتكون المسألة من المسائل الأصولية، وإن كان