في المقيد ليستلزم التجوز بل هو كثرة إرادة المقيد واقعا في حال صدور المطلق بالدليل الدال على التقييد حتى تبلغ الحال إلى أن فهم المقيد من نفس لفظ المطلق فلم يزل المطلق ذا معنى حقيقي غير أنه تبدل بسبب كثرة إرادة المقيد معناه الحقيقي بمعنى حقيقي آخر من دون سبق تجوز، كذا أفيد في المقام فتأمل.
ثم إنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ويكون المتكلم في مقام البيان من بعضها دون بعض فيصح التمسك بإطلاقه من الجهة التي كان المتكلم في مقام البيان دون الجهة التي كان في مقام الإهمال أو الإجمال.
فما عن الشيخ (١) من التمسك بإطلاق قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليه﴾ (2) على طهارة موضع عض الكلب - والحال أن الآية الشريفة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل من جهة حلية ما قتله الكلب المعلم، وأنه ليس ميتة - إفراط، كما أن عدم التمسك بالإطلاق من الجهة التي كان المتكلم في مقام البيان بواسطة عدم كونه في مقام البيان من الجهات الأخر تفريط.