سبب لحصول النقل والانتقال، وأن البيع الكذائي سبب له، وعلم مراده أن السبب إما البيع المطلق أو البيع الخاص فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد.
تبصرة:
وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة تقتضي حملها على العموم البدلي كاكرم عالما وأمثاله، وأخرى تقتضي حملها على العموم الاستيعابي مثل أحل البيع، وثالثة تقتضي حملها على نوع خاص كحمل إطلاق الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني، لأن الوجوب الغيري والكفائي والتخييري تحتاج إلى مؤنة زائدة.