ما نسب إلى المشهور هو أن مثل " رجل " موضوع للطبيعة المرسلة لا الطبيعة المهملة، وعلى هذا التقدير لا يحتاجون في إثبات الشمول والسريان إلى مقدمات الحكمة، بل نفس الوضع كاف لذلك وعلى تقدير عدم كونه موضوعا للطبيعة المقيدة بقيد الإرسال يحتاج في إثبات الشمول والإرسال إلى مقدمات الحكمة.
وكيف كان فلا إشكال في كون اسم الجنس مطلقا ولا يختص المطلق بالنكرة كما يظهر من التعريف المنسوب إلى الحاجبي (1) بأنه الحصة الشائعة في جنسه، فتأمل.