أنها منهيا عنها فمن جهة أنها تصرف في مال الغير بغير إذنه، فحاله كحال الدخول والبقاء من هذه الجهة، وهذا القول نسبه المحقق القمي (1) إلى الفقهاء وأكثر الأصحاب، واختاره (قدس سره) بناء على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي.
وقيل (2) بأنها منهيا عنها بالنهي السابق الساقط ومأمورا بالأمر الفعلي، أما أنها منهيا عنها بالنهي السابق فمن جهة أن النهي عن الغصب قبل الدخول كان متوجها إليه وشاملا لجميع أنحاء التصرفات من الدخول والبقاء والخروج، فبعد الدخول سقط النهي من جهة الاضطرار إلى التصرف فيها بمقدار زمان الخروج بناء على قبح التكليف بالمضطر إليه وإن كان الاضطرار ناشئا عن سوء اختيار المكلف.
وما قيل (3) من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ليس في هذا المقام، بل في مقام الرد على الأشاعرة حيث قالوا: إنه تعالى فاعل بالإيجاب فقالوا في ردهم: إن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وهذا لا ربط له بما نحن فيه، لأن العقاب على المضطر اليه قبيح، سواء كان بلا سوء اختيار المكلف أو كان بسوء اختياره، وصدور القبيح من العبد لا يوجب صدوره عن الله تعالى، فالنهي السابق سقط بواسطة الاضطرار ولكن خطابا لا عقابا، فتبعاته باقية، فهذه الحركة الخروجية وإن لم يكن منهيا عنها فعلا لكن تقع معصية النهي السابق ويستحق عليها العقاب.
وأما أنها مأمور بها فمن جهة أنها تخلص عن الغصب الزائد أو مقدمة له، وهذا القول نسب إلى صاحب الفصول (4) (قدس سره).
وقيل (5) بأنها مأمورا بها وليس بمنهي عنها أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي