على القول بصحة العبادية بداعي المحبوبية الذاتية وملاك الأمر وإن لم يكن أمر فعلي، أو على القول بصحة الخطاب الترتبي وتعقله، فتأمل.
ولا فرق بين العنوان المنطبق والملازم إلا في أن النهي على الأول متعلق بالترك حقيقة وعلى الثاني متعلق بالعنوان الملازم كذلك وتعلقه بالترك بالعرض والمجاز.
فعلى هذا يكون النهي فيهما مولويا. ويمكن أن يكون النهي فيهما إرشادا إلى الترك الذي هو أفضل من الفعل الملازم لما هو الأفضل، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، وفي القسم الثاني يمكن أن يكون النهي لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون لأجل منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام، لما عرفت من المشخصات والخصوصيات الفردية قد توجب المنقصة في الطبيعة المأمور بها كما في المثال المذكور، وقد توجب المزية كما في الصلاة في المسجد، وقد لا توجب شيئا منهما كما في الصلاة في البيت، والنهي في هذا القسم ليس إلا للارشاد إلى ترك هذا الفرد، واختيار الفرد الخالي عن هذه المنقصة الذي هو أكثر ثوابا من هذا الفرد.
ونظر من قال: بأن الكراهة في العبادة عبارة عن أقلية الثواب (1) إلى هذا القسم، والمراد الأقلية بالنسبة إلى أصل الطبيعة فلا يلزم الاشكال بأنه لو كان المراد من الكراهة أقلية الثواب يلزم أن تكون الصلاة في بعض الأماكن الشريفة مكروهة، لكونها أقل ثوابا من البعض الآخر، وفي القسم الثالث يمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذلك العنوان، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما يكون متحدا معه أو ملازما له... إلى آخر ما نقلناه.
ولكن يمكن أن يقال: إن النهي المتعلق بالعبادة إن كان تحريميا سواء كان