عليه الصلاة عن قيام كالمختار، لرفع الاضطرار حرمة جميع التصرفات المضطر إليها الغير المستلزمة لتصرف زائد عليها، وأما لو رفع الاضطرار وتمكن من الخروج فبالمقدار من الزمان الذي يمكنه الخروج كدقيقة، مثلا لو خرج وصرف هذا المقدار من الزمان في الحركة الخروجية فلا حرج عليه، وإن صرفه في البقاء أو في الحركة الغير الخروجية كان عاصيا بتصرفه فيها زائدا على ما اضطر إليه، وهكذا الحال في الدقيقة الثانية والثالثة وما بعدهما.
الحاصل: أنه لو صرف الزمان الذي يمكنه الخروج فيه في الخروج فلا بأس، وإن صرفه في البقاء أو في الحركة الغير الخروجية كان عاصيا لتصرفه في الأرض المغصوبة زائدا على ما اضطر إليه، فلو عصى النهي عن البقاء أو الحركة الغير [الخروجية] في الدقيقة الأولى كان حاله في الدقيقة الثانية كالدقيقة الأولى في أنه لو صرفها في الحركة الخروجية فلا بأس وإلا كان عاصيا وهكذا، فتأمل.
وأما لو لم يرفع الاضطرار فقد ظهر أنه لا إشكال في بقائه وتصرفاته الغير المستلزمة لتصرف زائد على ما اضطر إليه وصحة عباداته الواقعة فيها المتحدة مع الكون فيها، لأن الاضطرار يرفع المحذور عن جميعها. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى بكلا شقيه أعني صورة التمكن من الخروج وصورة عدم التمكن.
وبقي الكلام فيما لو كان الدخول بسوء اختياره فلو دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره وتمكن من الخروج فبالمقدار الذي يمكنه الخروج فيه كدقيقة مثلا يكون التصرف مضطرا إليه، فلو لم يصرفه في الخروج بل صرفه في البقاء أو في الحركة الغير الخروجية لا إشكال في حرمته واستحقاقه العقاب لاستلزامه تصرفا زائدا عما اضطر إليه، فلو عصى ولم يخرج كان الحال في الدقيقة الثانية والثالثة وما بعدهما كذلك. ولو صرف هذا المقدار من الزمان في الخروج فهل هذا الخروج مأمور به، أو منهي عنه، أو كليهما، أو لا هذا ولا ذاك؟
الأنظار فيه مختلفة كما عرفت، فقيل بأن هذه الحركة الخروجية مأمور بها ومنهيا عنها، أما أنها مأمور بها فمن جهة أنها تخلص من الغصب أو مقدمة له، وأما