بأحد النحوين.
وأجيب عن الاستدلال (1) على هذا القول إما عن كونه مأمورا به من جهة ملاك الوجوب النفسي فبأن التخلص عن الغصب والتجنب عنه هو ترك الغصب، والخروج ليس تركا للغصب، بل هو عين الغصب، إذ لا فرق بينه وبين الدخول وبين البقاء في أن كلها تصرف في مال الغير بغير إذنه وعن كونه مأمورا به من جهة الملاك المقدمي والغيري فبان الخروج ليس مقدمة للواجب حتى يقال بوجوبه بناء على وجوب مقدمة الواجب، بل هو مقدمة اعدادية للكون خارج المكان المغصوب الذي هو مباح.
فإن قلنا بأن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده فيكون النهي عن الغصب مقتضيا للأمر بضده، وهو الكون في خارج مكان المغصوب، وحينئذ يكون مقدمته وهو الخروج واجبا.
وإن قلنا بأن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده، من جهة أنه يلزم عليه ورود شبهة الكعبي وانتفاء المباح وانحصار الأحكام بالأربعة، بل الاثنين، فتأمل.
ولو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فلا يكون الخروج واجبا من جهة المقدمية أيضا، وأما عن كونه غير منهي فبأن ما ذكر في وجهه مغالطة، إذ لا فرق بين الخروج وغيره من التصرفات الواقعة فيه في كونها تصرفا في مال الغير بغير إذنه الذي هو عبارة عن الغصب فلا قصور ل " لا تغصب " في شموله لهذا الفرد، وكونه حسنا عقلا وشرعا بل كونه مرضيا للمالك بل ملزما من طرفه أول الكلام، إذ يمكن أن يكون الخروج كسائر التصرفات عند العقل والشرع، بل المالك، ويكون منهيا عنه، إلا أن العقل يحكم بلزوم الخروج من جهة أنه أقل القبيحين وأخف المحذورين لا من جهة حسنه، كما أن رضا المالك بل إلزامه بالخروج يمكن أن يكون لذلك، لا من جهة حسنه. فلا مانع عن شمول النهي الفعلي لهذا الفرد من التصرف إلا الاضطرار الذي هو موجب لسقوط النهي عن الفعلية وبقاء أثره وهو