الإعادة والقضاء إلا أن يدل دليل على وجوب الإعادة أو القضاء.
إذ يمكن أن يكون العذر في الجملة الذي هو موضوع للتكليف الاضطراري متحققا وكان الفعل الاضطراري مشروعا، ومع ذلك قام دليل على وجوب الإعادة أو القضاء فيكشف هذا الدليل أن العذر في الجملة كان موضوعا لأصل شرعية التكليف الاضطراري لا للوفاء بتمام الغرض المقصود من الفعل الاختياري وإن كان كلاهما غير معلقين، فلازم عدم إطلاقهما أن يؤخذ بالقدر المتيقن من كل منهما، فالقدر المتيقن من دليل التكليف الاختياري هو صورة عدم العذر في جزء من أجزاء الوقت، والقدر المتيقن من دليل التكليف الاضطراري هو صورة استيعاب العذر لتمام الوقت، فتبقى صورة العذر في الجملة غير مشمولة لا لدليل التكليف الاختياري ولا لدليل التكليف الاضطراري، فيرجع فيها إلى الأصول العملية والأصل العملي في المقام ليس إلا أصالة البراءة التي لازمها نفي التكليف الاختياري والاضطراري كليهما.
لكن هذا مجرد فرض لا واقع له، إذ أدلة التكاليف الاختيارية إما مطلقة - كما أنها نوعا كذلك - أو ثبت من دليل خارجي أنها ثابتة في تمام الوقت على تمام المكلفين إلا ما أخرجه الدليل، ففرض صورة غير مشمولة لأحد التكليفين والرجوع فيها إلى البراءة ونفي التكليفين فرض لا واقع له ظاهرا، وأما إن كان دليل التكليف الاختياري مطلقا ودليل التكليف الاضطراري غير مطلق فيؤخذ بالقدر المتيقن، وهو أن التكليف الاضطراري موضوعه القدر المستوعب، ومعه لا مجال للنزاع في أنه مقتض للإجزاء بالنسبة إلى الإعادة وعدمه كما عرفت، وأما العكس فلازمه كون العذر في الجملة موضوعا للتكليف الاضطراري وكونه مجزيا ووافيا بتمام الغرض إن كان إطلاقه في مقام البيان من هذه الجهة، ومع الشك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة ولو كان في مقام البيان من حيث مشروعية الفعل الاضطراري مع العذر في الجملة يكون المرجع هو الأصل العملي.
والمقصود من ذكر هذه الأقسام والصور المتصورة - وإن كان بعضها مجرد