التفاصيل في المسألة. كما لا فرق بين كون المشتق محكوما عليه ومحكوما به ولا بين طريان ضد الوجودي على المحل وعدمه، لأن هذه التفاضيل إنما نشأت من جهة ورود الإشكال على القول بكونه حقيقة في المتلبس الفعلي، أو الأعم ببعض المصاديق الخارجية، وعجز المفصل عن التفصي عنه فاختار تفصيلا - مثلا - أشكل على القول بكونه حقيقة في المتلبس الفعلي بآية السرقة (1) بأنه لو كان السارق موضوعا لخصوص المتلبس الفعلي لما وجب قطع يده بعد انقضاء المبدأ عنه، وهو فاسد، لأنه يجب قطعه ولو بعد حين، فاختار التفصيل بين كونه محكوما عليه ومحكوما به.
ولو أشكل عليه في بعض الموارد الأخر لربما يفصل تفصيلا آخر غير هذا التفصيل، أو أشكل على القول بكونه حقيقة في الأعم بأنه يلزم صدق المتضادين في زمان واحد على شيء واحد فإنه إذا كان الأبيض موضوعا للأعم من المتلبس بالبياض فعلا وما انقضى عنه المبدأ يلزم صدق الأبيض والأسود على الشيء الذي كان أبيض سابقا وكان أسود فعلا، فيلزم اجتماع المتضادين. وعجز المفصل عن جواب هذا الإشكال فاختار التفصيل بين طريان ضد الوجودي على المحل، فحقيقة في خصوص المتلبس الفعلي وغيره فحقيقة في الأعم وهكذا غيرهما من التفاصيل.
والحاصل: أنه لو سلم تبادر المتلبس الفعلي من المشتق وصحة سلبه عما انقضى عنه المبدأ كما هو المختار، فلا وجه لشيء من هذه التفاصيل، إذ هذه التفاصيل إنما نشأت من جهة الإشكال في بعض الموارد التي يتوهم فيها صدق المشتق مع عدم التلبس الفعلي كصدق الكاتب على من كانت له ملكة الكتابة وإن لم يكن مشتغلا بها فعلا وصدق المقتول والمضروب على من انقضى عنه المبدأ وصدق السارق والزاني على من انقضى عنه السرقة والزنا وهكذا.
والحال أن المشتق في جميعها حقيقة في المتلبس الفعلي وصدقه في الموارد