والبياض هو عدم صحة حمل الأسود على ما يصح حمل الأبيض عليه.
ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين (1) من عدم التضاد بناء على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينهما كما في مبادئها، فتأمل. إذ المستحيل هو عدم جواز اجتماع المتضادين أو المتناقضين في محل واحد في زمان واحد، وبناء على القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ في صدق المشتق وكفاية تلبسه به فيما مضى لا يلزم هذا المحذور من صدق المشتقين من المتضادين أو المتناقضين، لاختلاف زمان التلبس بمبدأيهما، إلا أن يقال بأن التضاد بين المشتقين ارتكازي ضروري.
ويستنتج من هذا المطلب الضروري مطلب نظري وهو اشتراط التلبس بالمبدأ في صدق المشتق، وإلا لزم إما عدم التضاد بينهما وهو خلاف الارتكاز والضرورة، وإما عدم استحالة اجتماع المتضادين والمتناقضين، وهو ضروري البطلان، فتدبر.
ثم لا يخفى أن عبارة الكفاية في هذا المقام مشوشة غاية التشويش، ولعل المراد هو أنه (قدس سره) لما استدل على القول المختار بالتبادر وصحة السلب (2) صار بصدد بيان الجواب عن الايراد الوارد على التبادر اولا، ثم الجواب عن الايراد الوارد على صحة السلب.
وحاصل الايراد الأول هو: أن التبادر إنما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى الوضع وحاق اللفظ، لا ما إذا كان مستندا إلى الاطلاق أو القرينة والتبادر هنا مستند إلى الاطلاق.
وحاصل الجواب هو: أنه تارة يمنع أصل التبادر ويقال: ليس المتبادر من المشتق هو خصوص المتلبس بالمبدأ، بل الأعم منه ومما انقضى عنه المبدأ كما استدل به القائلون بكونه موضوعا للأعم فله وجه، وأما بعد تسليم أن المتبادر منه