خصوص المتلبس بالمبدأ فلا وجه للمنع عن كونه من جهة الوضع وادعاء أنه من جهة الاطلاق، وذلك لأن التبادر يمكن أن يكون من جهة الاطلاق فيما إذا كان استعمال المشتق في المتلبس الفعلي أكثر من استعماله فيما انقضى عنه المبدأ، والحال أن الأمر بالعكس.
ولما ذكر (قدس سره) هذه المقدمة لإثبات مطلبه وهو أن التبادر ليس من جهة الاطلاق وحاصلها أكثرية استعمال المشتق في موارد الانقضاء تنبه لما يتوجه عليه من الإيراد، وهو أنه يلزم على هذا - أي كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس مع أكثرية استعماله في موارد الانقضاء - أن يكون أغلب لغات العرب بل غير لغة العرب مجازا، وهو بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.
فأجاب عنه بما ذكره من قوله: قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد... إلى آخره (1) بعد ما اعترض في البين بقوله: لا يقال: كيف؟ وقد قيل... إلى آخره (2) وجوابه وهو قوله: فإن ذلك لو سلم... إلى آخره (3) إلى أن وصل إلى أصل المطلب وهو قوله: وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء... إلى آخره (4).
وحاصله: أنه بناء على القول بكون الوضع للأعم لا يمكن أن يكون التبادر مستندا إلى الإطلاق بعد ما بينا من أكثرية استعماله في موارد الانقضاء، وذلك لأنه بناء على المختار من كونه موضوعا لخصوص المتلبس الفعلي مع أكثرية استعماله في موارد الانقضاء يمكن أن يقال: إن استعماله في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس كما ذكرنا واجبنا به عن إشكال أكثرية المجازات.
وأما بناء على كون الوضع للأعم فلا يمكن أن تكون كثرة استعماله في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس، إذ بعد إمكان استعماله في موارد الانقضاء حقيقة ولو من باب التطبيق لاوجه بملاحظة حالة أخرى واستعمالها فيها بملاحظة تلك الحالة، وذلك لأنه لو لم يصح استعمال لفظ في معنى حقيقة لابد أن يكون استعماله