كانوا ظالمين ومشركين حين التصدي لها، ولا ريب أن الشرك من أعظم مراتب الظلم، لقوله تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ (١).
والحاصل أن القائل بكون المشتق حقيقة في الأعم استدل باستدلال الإمام (عليه السلام) المركب من صغرى وهي أن المتصدين للإمامة ظالمون وكبرى وهي قوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (2) ولا ريب انهم لم يكونوا ظالمين باعتقادهم حين التصدي لها، فلو لم يكن المشتق حقيقة في الأعم لكان لهم منع كونهم ظالمين حين التصدي، فعدم منعهم عنه يكشف عن مسلمية كون المشتق حقيقة في الأعم، ولا ريب أنهم كانوا من أهل الاصطلاح، ومع ذلك لم يمنعوا الاستدلال.
والجواب عنه: أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام على أقسام:
أحدها: أن يكون أخذ العنوان بمجرد الإشارة وتعرف ما هو موضوع الحكم من دون أن يكون له دخل في الموضوع كأكرم من في الصحن الشريف أو من في المسجد، فإن موضوع الحكم هو الأشخاص المخصوصة من دون أن يكون لوصف كونهم في الصحن أو المسجد دخل فيه، وإنما أخذ الوصف في الموضوع للإشارة إلى الذوات الخارجية لتعرفهم بهذا الوصف.
ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى، بأن يكون العلة هو صرف وجود المبدأ وصدوره عن الذات ولو آنا ما من دون أن يكون لبقائه دخل فيه.
ثالثها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع عدم كفاية صرف وجود المبدأ وصدوره، بل كان الحكم دائرا مداره وجودا وعدما.
إذا عرفت هذا فاعلم أن استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة (3) على عدم