والحمل لا التلبس فهو، وإلا فمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة يحكم بأن زمان الجري والحمل هو حال النطق، وإلا لكان على المتكلم بيانه.
وعلى أى حال سواء تعين زمان الجري بالقرينة أو بمقتضى مقدمات الحكمة، فإذا قال: زيد ضارب أمس أو اليوم أو غدا، أو أطلقه وقلنا: إن الاطلاق يحمل على زمان النطق فكأنه قال: زيد ضارب اليوم، فإن كان متلبسا بالضرب في الزمان الذي حمل الضارب على زيد، وحكم باتحادهما سواء كان الأمس أو اليوم أو الغد كان حقيقة، وإن كان متلبسا به في الزمان السابق على زمان الجري وانقضى عنه كان محلا للخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، وإن كان متلبسا به بعد زمان الجري كان مجازا بلا خلاف وإن كان تلبسه به في زمان النطق - مثلا - إذا قال: زيد ضارب أمس، وكان الظرف ظرفا للجري والاتحاد فقد حكم باتحاد عنوان الضارب ومفهومه في الأمس.
وأما أن مفهومه أي شيء وأنه عبارة عن المتشاغل بالضرب، أو من صدر عنه الضرب ليعم المتشاغل وغيره. فلابد من استفادته من الخارج، وأن وضع المشتق لمن تلبس بالمبدأ فعلا، أو للأعم منه وممن صدر عنه المبدأ فعلى القول بكونه موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ وتشاغل به كان زمان الجري والتلبس متحدا، فكأنه قال: زيد متحد في الأمس مع المتشاغل بالضرب، وعلى القول بكونه موضوعا للأعم كأنه قال: زيد متحد في الأمس مع عنوان من صدر عنه الضرب.
وعلى أي حال فلو كان تلبسه بالضرب في الأمس كان حقيقة اتفاقا، للقطع بكونه موضوعا له إما بخصوصه أو في ضمن الوضع للأعم، ولو كان تلبسه به قبل الأمس كان داخلا في محل الخلاف أو أن الضارب هل وضع للأعم من المتشاغل ومن صدر عنه حتى يكون إطلاقه وجريه على الذات بلحاظ صدور الضرب عنه سابقا حقيقة، أو لخصوص المتشاغل حتى يكون إطلاقه عليها بهذا اللحاظ مجازا؟ ولو كان تلبسه به بعد الأمس كان مجازا اتفاقا، لأن المتكلم قد حكم باتحاد عنوان الضارب ومفهومه مع زيد في الأمس، والحال أنه لم يكن متشاغلا