اعتبار بالنسبة إلى المنافع كمنفعة سنة كذا أو شهر كذا، وإن كان اعتباره بالنسبة إلى الأعيان محل إشكال، إذ في المنافع يمكن تعلق التمليك المطلق بالمملوك المقيد بالوقت بخلاف الأعيان فإن المملوك لا يمكن أن يكون مقيدا فيها بأن يقال:
ملكت العين في سنة كذا أو شهر كذا والملكية المقيدة كما في الوصية فإن ملكية العين أو المنفعة فيها مقيدة ببعد الوفاة لا المملوك، وقوله بأن اللفظ وضع للمعنى في حال الانفراد يحتمل أن يكون مراده أن المعنى في غير حال الانفراد ليس له وضع يقينا، ويحتمل أن يكون مراده أن الوضع له في غير تلك الحالة مشكوك، والأصل عدمه. والظاهر هو الأخير بقرينة قوله: والأوضاع توقيفية... إلى آخره، فتأمل.
ففيه أن قيد الوحدة كما لا يمكن أن يعتبر في الموضوع له - كما اختاره صاحب المعالم - لأنه لا يمكن أن يعتبر فيه ما هو متأخر عن الاستعمال المتأخر عن الوضع كما في أخذ قصد القربة المتأخر عن الأمر في المأمور به كذلك لا يمكن أخذ قيد الوحدة في الوضع كما هو الظاهر من المحقق كما في أخذ قصد القربة المتأخر عن الأمر في الأمر.
ولا يخفى أنه وإن كان هذان القولان في نفسهما لا مانع منهما بالنسبة إلى القيود التي ليست رتبتها متأخرة عن الوضع، إذ يمكن للحاكم والمنشي تقييد موضوع حكمه وإنشائه، وتقييد نفس حكمه وإنشائه سواء كان في الأحكام التكليفية أو الوضعية، والوضع حاله كسائر الانشاءات، لأنه من الأحكام والانشاءات الوضعية لكن بالنسبة إلى القيود التي رتبتهما متأخرة عن الوضع لا يمكن اعتبارها لا في الموضوع له ولا في الوضع، كما لا يمكن أخذ قصد القربة المتأخرة عن الأمر لا في ناحية المأمور به ولا في ناحية الأمر، وإن كان تقييد كل منهما بغير القيود المتأخرة رتبة ممكنا، كما لا يخفى.
فتحصل: أن المانع الوضعي من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى لو كان لكان إما اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، أو اعتباره في الوضع، أو اشتراط الواضع أن لا يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد، أما اعتبارها في الموضوع له أو