مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
____________________
يجب فيه الخمس من جهة كونه معدنا.
وقد يعتبر فيه نصاب المعدن (ويجئ فيه الخلاف) لانصاب الغوص، كأنه لم يذكر للظهور، ولما يفهم من العنبر، فدليل عدم الوجوب حينئذ ظاهر وكذا عدم كون ما يجب في الغوص في العنبر حينئذ.
وأما جعله من المعادن فمحل التأمل، لاحتمال اختصاص الوجوب في المعدن باخراجه من معدنه كما هو المتبادر إلا أن يكون معدنه وجه الماء، فلا يكون وجدان ما يصدق عليه المعدن على أي وجه كان موجبا للخمس، ولهذا لم يجب فيما إذا ملك بغير الوجدان.
ويدل عليه (1) ذكر المؤنة، والأصل، فإذا التقط سبيكة من وجه الأرض من غير معدنه. يحتمل عدم وجوب الخمس فيه كما في الغوص والكنز، فإنه لو وجد على وجه الأرض ما لو كان تحتها يجب فيه الخمس لم يجب فيه الخمس، مثل الأواني والأمتعة وغيرها وظهور - معادن الذهب الخ - الواقع في صحيحة محمد بن مسلم (2)، و- المعادن - في صحيحة الحلبي (3)، و- ما عالجته - في صحيحة زرارة (4) -، يشعر بما قلناه، إذ لا يقال - لقطة من الذهب المرمية في وجه الأرض في غير معدن مثلا -: معدن الذهب.
وبالجملة الأصل براءة الذمة، والصدق بحيث تكون حجة مخرجة عنه، غير واضح.
على أنه قد يناقش في كون العنبر من جنس المعدن، قال في المنتهى: العنبر

(١) يعني يدل على اعتبار كون اخراجه من معدنه اعتبار المؤنة في كلمات الأصحاب وبعض الأخبار فإنها تدل على أن مفروض كلامهم فيها احتاج إلى مؤنة وإلا فمجرد أخذ شئ من وجه الماء لا يحتاج إلى مؤنة - كما لا يخفى.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست