____________________
(الثاني) كونه بعد المؤنة، لما مر والظاهر اعتبار النصاب بعدها لأن الظاهر من دليله بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا، وكذا (1) من عموم ما يدل على اعتبار الخمس بعد المؤنة كما ستسمع (2)، وفي صحيحة زرارة المتقدمة أيضا إشارة إليه فافهم.
(الثالث) المعدن إن كان في الأرض المملوكة فهو لمالكها، ويخرج الخمس وإن كان في الأرض المباحة فهو لمن وجده وعلمه. (عمله - خ) الظاهر أنه يساوي المسلم والكافر، وأن الأرض سواء كانت للإمام خاصة كالأنفال في زمان الغيبة مطلقا، وفي زمان الحضور بشرط الإذن والاعلام، أو كانت للمسلمين بأن فتحت عنوة لعموم الأدلة ولعدم القيد، ولهذا أطلق الأصحاب أيضا.
ويحتمل اختصاص ما في أرضه عليه السلام بشيعته كم يشعر به بعض الروايات الدالة على جواز التصرف في أرضه وملكه عليه السلام (3)، وما في الأرض المفتوحة عنوة بمصالح المسلمين كأصلها ونمائها لكونهما ملكا لغير الواجد فتأمل، فإنه لا يبقى المعدن للواجد إلا نادرا.
(الرابع) الظاهر تعلقه بالعين، فلا يجوز التصرف فيه إلا بعد الاخراج كالزكاة.
ويمكن جواز الاخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق، ولحصول العوض (الغرض - خ)، وظاهر الأدلة يقتضي الأول مع عدم التصريح بجواز الاخراج عن غيره، والقياس على الزكاة من غير دليل غير معقول، ولا شك أنه أحوط أيضا.
قال في المنتهى: الواجب خمس المعدن لا خمس الثمن، لأن الخمس يتعلق
(الثالث) المعدن إن كان في الأرض المملوكة فهو لمالكها، ويخرج الخمس وإن كان في الأرض المباحة فهو لمن وجده وعلمه. (عمله - خ) الظاهر أنه يساوي المسلم والكافر، وأن الأرض سواء كانت للإمام خاصة كالأنفال في زمان الغيبة مطلقا، وفي زمان الحضور بشرط الإذن والاعلام، أو كانت للمسلمين بأن فتحت عنوة لعموم الأدلة ولعدم القيد، ولهذا أطلق الأصحاب أيضا.
ويحتمل اختصاص ما في أرضه عليه السلام بشيعته كم يشعر به بعض الروايات الدالة على جواز التصرف في أرضه وملكه عليه السلام (3)، وما في الأرض المفتوحة عنوة بمصالح المسلمين كأصلها ونمائها لكونهما ملكا لغير الواجد فتأمل، فإنه لا يبقى المعدن للواجد إلا نادرا.
(الرابع) الظاهر تعلقه بالعين، فلا يجوز التصرف فيه إلا بعد الاخراج كالزكاة.
ويمكن جواز الاخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق، ولحصول العوض (الغرض - خ)، وظاهر الأدلة يقتضي الأول مع عدم التصريح بجواز الاخراج عن غيره، والقياس على الزكاة من غير دليل غير معقول، ولا شك أنه أحوط أيضا.
قال في المنتهى: الواجب خمس المعدن لا خمس الثمن، لأن الخمس يتعلق