تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ويستأنف الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
____________________
الصدقة (وقيل لا يمنع) وهو الأصح لأن وجوب الحج متعلق بالذمة فكان كالدين ووجوب صرف هذا المال في الحج قبل الحول كوجوب صرفه في قضاء الدين إذا لم يملك غيره ولم يحجر عليه فكما لا يمنع هذا لا يمنع ذلك.
قال دام ظله: ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
أقول: إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض وترك العين بحالها حولا لم يصح هذا الشرط ووجبت الزكاة عليه لأن الزكاة لتزكية صاحب المال يأخذها من ماله أي تطهيره لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (1) فلا يمكن أن تكون من مال الغير ولما صح من أن الصادق عليه السلام سئل على من الزكاة
قال دام ظله: ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
أقول: إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض وترك العين بحالها حولا لم يصح هذا الشرط ووجبت الزكاة عليه لأن الزكاة لتزكية صاحب المال يأخذها من ماله أي تطهيره لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (1) فلا يمكن أن تكون من مال الغير ولما صح من أن الصادق عليه السلام سئل على من الزكاة