____________________
وايجاب الشيخ (ره) البينة حينئذ لأصل البقاء بعيد، نعم ينبغي الاحتياط والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة خ).
وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق، بل مع الجهل أيضا سواء كان الغرم لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين، لما مر من صحة فعل المسلم.
وكذا ابن السبيل يقبل قوله: في ذلك والفقر وإن كان في يده مال ادعى تلفه لما مر، ونقل عن الشيخ لزوم البينة حينئذ، مع تكذيب المولى والغريم لا يعطى.
وأما دليل عدم وجوب الاعلام بأن المعطى زكاة، فهو الأصل مع عموم الأدلة الخالية عنه، بل قيل يستحب التوصل إلى اعطائها - لمن يستحيي من أخذ الزكاة - بصرفها إليه هدية، وصلة، وتحفة ونحوها.
ويدل عليه اعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الاخراج المطلق، المفهوم من الأدلة.
ويؤيده، رواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (1).
ولا يضر ضعف سندها في التهذيب (2)، مع أنها حسنة في الفقيه (3).
وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق، بل مع الجهل أيضا سواء كان الغرم لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين، لما مر من صحة فعل المسلم.
وكذا ابن السبيل يقبل قوله: في ذلك والفقر وإن كان في يده مال ادعى تلفه لما مر، ونقل عن الشيخ لزوم البينة حينئذ، مع تكذيب المولى والغريم لا يعطى.
وأما دليل عدم وجوب الاعلام بأن المعطى زكاة، فهو الأصل مع عموم الأدلة الخالية عنه، بل قيل يستحب التوصل إلى اعطائها - لمن يستحيي من أخذ الزكاة - بصرفها إليه هدية، وصلة، وتحفة ونحوها.
ويدل عليه اعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الاخراج المطلق، المفهوم من الأدلة.
ويؤيده، رواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (1).
ولا يضر ضعف سندها في التهذيب (2)، مع أنها حسنة في الفقيه (3).