غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس و دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها - فقيه) لا تبرء ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء في نقل التهذيب والفقيه ما يدل على ذلك فلاحظ فان في نسخها اختلاف وقد أوردنا هنا بعض اختلاف نسختها مستدرك 351 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه ما في يب - فقيه) 1134 (2) فقه الرضا عليه السلام 323 - وفى الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ودية قصبة الإبهام التي في الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان و دية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل العظام خمسة دنانير وما قطع منه فبحسابه وفى الأصابع الأربع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلث وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث وفى موضحتها أربع دنانير وسدس دينار وفى نقبه أربعة دنانير وسدس وفى فكه خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع