في السن خمسة من الإبل وأدناها سواء و) في الإصبع (1) (في كل إصبع - صا) عشرة (2) من الإبل.
(صا - قال محمد بن الحسن هذه الروايات متفقة غير مختلفة وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية الا الإبهام فان لها دية مفردة وهي ان لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل وأما ما تضمن رواية أبى بصير و عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون اطراح شئ منها) 1140 (8) فقيه 102 ج 4 - وفى رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
1141 (9) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الأصبع عشر من الإبل والأصابع من اليدين والرجلين كليهما سواء وفى الإصبع الزايدة ثلث دية الإصبع وقال في الابهام خاصة مفصلين ففي كل مفصل منها نصف دية الابهام وفى كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع الا الابهام وان عليا عليه السلام سئل عن الإصبع إذا شلت وهي قائمة ثم قطعت فقال فيها دية الإصبع كاملة وقال في سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.
1142 (10) تهذيب 259 ج 10 - استبصار 291 ج 4 - الحسين بن