كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع (22) باب ديات أصابع اليدين والرجلين 1133 (1) كافى 336 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام وفى دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم (ولا عيب - كا) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها (1) ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل (الثاني - كا - يب) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إن (2) كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار (يب - فقيه - ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار) ودية صدعها (3) ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما (4) قطع منها فبحسابه (على منزلته - يب - فقيه) وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث (5)