خمسة وخمسون دينارا وثلث وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف وفى موضحتها دينار وثلثان وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثان وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار.
1135 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأصابع في كل أصبع مائة دينار وفى كل مفصل ثلث دية الأصبع الا الإبهام فان في كل واحدة منهما مفصلين 1136 (4) كافى 328 ج 7 - تهذيب 257 ج 10 - الاستبصار 291 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الأصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء 1137 (5) كافى 328 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 257 ج 10 - استبصار 291 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفى الظفر خمسة دنانير.
1138 (6) فقيه 102 ج 4 - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء 1139 (7) تهذيب 259 ج 10 - استبصار 292 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يب -