عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية (1) كاملة فإذا نبتت فثلث الدية فقيه 112 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في اللحية (وذكر مثله).
1106 (2) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط (2) فلا تنبت ففيها الدية كاملة وما نقص منها فبحساب ذلك ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا وما نقص منها فبحساب ذلك فإن نبت فعشرون دينارا هذا في الخطأ و في العمد القصاص.
1107 (3) كافى 316 ج 7 - عدة من أصحابنا (معلق) عن تهذيب 250 ج 10 - سهل بن زياد عن علي بن حديد (3) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط (4) شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة.
1108 (4) تهذيب 250 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.
1109 (5) فقيه 111 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.