غير عثم ولا فساد ثلث دية النفس (ذكر مثله) 1125 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النفس وفى إحدى القصبتين خمس دية اليد.
1126 (4) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ثلث دية اليد 1127 (5) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد وفى فكها ثلث دية اليد.
1128 (6) فقه الرضا عليه السلام 322 - إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد وفى موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى نقل عظامها نصف دية كسرها وفى نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها.
1129 (7) كافى 312 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة تهذيب 245 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن (ابن - كا) بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا الدية وفى الرجلين كذلك وفى الذكر إذا قطعت الحشفة (الدية - يب) وما فوق ذلك (الدية - كا - فقيه) وفى الأنف إذا قطع المارن الدية وفى الشفتين الدية وفى العينين الدية وفى إحديهما