تهذيب 270 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.
1147 (2) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اليد الشلاء والأصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث الدية.
1148 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي عليه السلام قال في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها (1) 1149 (4) كافى 306 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (معلق) عن تهذيب 196 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى (2) العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت (و - كا) كم قيمة الإصبعين الصحيحتين (مع الكف - كا) والثلاث الأصابع (الشلل - كا) قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وان كانت قيمة العبد أقل من دية (3) الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد المقنع 183 - فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل