وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب - فقيه مثل ذلك وقد أثبتنا اختلاف نسخها هنا مستدرك 354 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال (وذكر نحو ما في الفقيه).
1157 (2) فقه الرضا عليه السلام 325 - وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل صعر لا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته الف دينار وفى الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدغه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
1158 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي (1) عليه السلام أنه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمائة دينار وفى كل شق ربع الدية وان انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة.