دينارا. ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار - ك - كا - فقيه) ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت (1) فيه (2) قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي (3) هي (4) فيه ودية الرصغ (5) إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
يب - فقيه - قال الخليل (بن أحمد - فقيه) الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف (فقيه - وفى خلق الانسان (2) للتيزاني - الرسغ - گردن دست - والأرساغ جمعه) وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب (فديتها - كا) خمس دية اليد مائة دينار وان (7) فك (8) الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون (9) دينارا نصف دية كسرها وفى (دية - فقيه) نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة (10) فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.
مستدرك 349 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على