فدية أربعة أخماس (1) كسره (2) ثمانون دينارا (يب - فقيه - ك - فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) فان نقلت (3) منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت (فيه - يب - ك) ناقبة فديتها ربع دية كسرها (4) خمسة وعشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته (5) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (يب - فقيه - ك - وفى المرفق الاخر مثل ذلك (6) سواء) ويأتي في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن تهذيب وفقيه مثل ذلك وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 348 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وفى العضد إذا كسر فجبر (وذكر مثله).
1120 (2) فقه الرضا عليه السلام 322 - دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينار و كذلك المرفق والزراع 1121 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن علي (7) عليه السلام أنه قال في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديته مائة (8) دينار 1122 (4) وفيه 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه