السلام ودية المفصل (الثاني - خ) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار.
وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفى موضحته دينار وثلثا دينار وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفى نقبه دينار وثلث وفى فكه دينار وأربعة أخماس دينار وقوله عليه السلام وفى المفصل الأعلى من الابهام (أي من أصابع الرجل) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار.
وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس وفى صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث وفى فكه خمسة دنانير ودية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار و