منهما نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد 1068 (5) كافى 333 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الاذن.
1069 (6) تهذيب 261 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الاذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف وتقدم في باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وفى ذهاب السمع كله ألف دينار وقوله عليه السلام وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وفى رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية وفى رواية العلاء (7) قوله عليه السلام وفى أذنيه الدية كاملة وفى رواية العلاء (8) قوله عليه السلام وفى أذنيه الدية التامة وفى رواية ابن سنان (9) قوله ودية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل وفى رواية ابن سنان (10) وفى الاذن إذا