المؤاخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له (حمله الصدوق ره على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة).
1088 (11) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا وهي الثنايا والرباعية والأنياب وفى مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع فذلك كمال الدية في الأسنان كلها وعلى هذا العدد حسابها ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس وليس على ذلك حساب إنما الحساب على ستة عشر وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ضرسا ففيه خمسة وعشرون دينارا وان أصيب العشرون كلها ففيها أربع مائة دينار وكذلك فيها إذا كانت ستة عشر وما انكسر من السن أو الضرس فبحسابه وإذا ضرب فاسود فقد تم عقله.
1089 (12) تهذيب 261 ج 10 - استبصار 289 ج 4 - الحسن بن علي ابن فضال عن ظريف عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية (يب - ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة وفى السن عشرة من البقر وفى الأصبع عشر الدية عشر من الإبل.
1090 (13) عليه السلام 319 - إعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها أربع ثنايا وأربعة