منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
وفى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فان انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته (ربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (1) أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفى المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر