العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام - فقيه) فدية كسره ودية موضحته.
ولكل عظم كسر معلوم فدية (1) نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (2) الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى (3) بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة (4) على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين.
قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في