ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ (1) لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص (2) من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك (3) حتى يغفل (4) ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه وقضى عليه السلام في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا و ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
فان قطعت رونة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك فان كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بنى المنخرين فديتها عشر