فان كانت رميت بنصل ينفذ (1) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان (فكان - خ) في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ودية الشجة ان كانت موضحة (2) أربعون دينار إذا كانت في الجسد وفى مواضح (3) الرأس خمسون دينارا. فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا فان (4) كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينار وفى الناب ثلاثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا.
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط فخمسون دينار وان تصدعت (5) ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين (الدينار - فقيه) وان سقطت بعد وهي سوداء (6) فديتها اثنا عشر دينارا ونصف وما (7) انكسر