وجعل في قصاص جراحته ومعلقته على قدر ديته وهي مائة دينار و قضى في دية جراحة (1) الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى عليه السلام في الجسد فجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام (والعقل - يب) ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دية (2) ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار والأنف ألف دينار والضوء (3) كله من العينين الف دينار والبحح ألف دينار وشلل اليدين الف دينار والرجلين (جميعا - فقيه - خ) الف دينار وذهبا السمع كله ألف دينار (وذهاب البصر كله الف دينار - فقيه) والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب ألف دينار والذكر (فيه - فقيه) ألف دينار واللسان إذا استوصل الف دينار والأنثيين الف دينار وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك. فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه