فقيه) لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وفى الصدر إذا رض فثنى (1) شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية احدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون (2) دينارا فان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فان (وإذا - خ) انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا فان اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع (4) ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته ألف دينار.
وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك.
وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار.
وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في