كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وخمس أصابع الرجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وبه تواترت الأخبار من (1) آله عليهم السلام.
1014 (3) فقه الرضا عليه السلام 330 - المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية وهي الإبهام مائة و ستة وستون دينارا وثلثان والمرأة والرجل في دية هذا الأصبع سواء لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة (2) أصابع اخر فماله ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربعمائة وستة وعشر دينارا وثلثي دينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف.
1015 (4) دعائم الاسلام 408 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجحت (3) جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار وفى الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع خمسون دينارا لأنه دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.