رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل (1) الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت (المرأة - فقيه) إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق (2) الدين.
المحاسن 214 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قطع إصبع امرأة (وذكر نحوه إلى قوله عليه عشرون) (ثم) قال نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين.
1013 (2) تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
المقنعة 120 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأة سواء وفى إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك وفى ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء وفى أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفى أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت عن الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب