بين الأخبار.
831 (16) دعائم الاسلام 412 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون من أهل الإبل الإبل ومن أهل البقر البقر ومن أهل الغنم الغنم و من أهل الحلل الحلل ومن أهل الذهب الذهب ومن أهل الورق الورق ولا يكلف (1) أحد ما ليس عنده قال جعفر بن محمد عليهما السلام والدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار وعلى أهل البز (2) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير هذه دية الرجل الحر المسلم ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح.
832 (17) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 260 ج 4 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان (3) فإن لم يكن - إبل - يب - صا) فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم فقيه 77 ج 4 - سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد (وذكر مثله) تهذيب 160 ج 10 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال (وذكر مثله) تهذيب 61 ج 10 - أحمد والحسن وأبو شعيب عن استبصار 260 ج 4 - أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل