الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل (1) بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف (درهم - كا - فقيه) قلت (له - كا - يب) فما أسنان المائة بعير (قال - كا - يب) فقال ما حال عليها الحول ذكران كلها الإختصاص 254 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام أصلحك الله (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (البقر) 837 (22) تهذيب 162 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد 838 (23) المقنع 182 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الخطأ شبه العمد وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير.
وتقدم في أحاديث باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ما يدل على تفصيل أسنان الإبل وفى رواية انس (1) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز قوله صلى الله عليه وآله وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام. وفى رواية أبو الفتوح (44) من باب (1) حرمة الاستكبار عن الدعاء من أبواب الدعاء قوله تعالى ومن أحببته قتلته ومن قتلته فعلى ديته ومن على ديتها فانا ديته (انما أشرنا إلى هذه الرواية لأنه يمكن ان يستفاد منه ان القائل عليه دية المقتول).